الخرطوم -اصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير أمر الطواريء رقم "7" لسنة 2019م باجراء تعديلات لاوامر الطواريء 2 ، 3 ، 4 ، 5 لسنة 2019م ، تضمنت تعديل المادة 13(أ) في أمر طواريء رقم "2" التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة " ، لتصبح بعد التعديل " السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة " ، وتعديل المادة 7(أ) في أمر طواريء رقم "3" التي نصت على " السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة " ، لتصبح بعد التعديل " السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة " ، وتعديل المادة 8(أ) في أمر طواريء رقم "4" بحذف عبارة " لا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة التي لا تقل عن " 50000" جنيه " خمسون ألف جنيه " ، ويستعاض عنها بعبارة " لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات "، كما تضمنت التعديلات المادة 14 (أ) من أمر الطواريء رقم (5) . التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة " لتصبح بعد التعديل " لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات ".